الحطاب الرعيني

85

مواهب الجليل

على سنة النكاح ويسقط الشرط . انتهى والله أعلم . ص : ( ومطلقا كالنكاح لأجل ) ش : هذا نكاح المتعة . قال في التوضيح : والفسخ فيه بغير طلاق وقيل بطلاق ويعاقب الزوجان انتهى . قال ابن عرفة : وظاهرها مع غيرها ولو بعد الاجل بحيث لا يدركه عمر أحدهما ، ومقتضى القول بإلغاء الطلاق إليه إلغاء مانعيته فلا يكون النكاح فيه متعة لولا أن المانع الواقع في العقد أشد تأثيرا منه واقعا بعده انتهى . وظاهر كلام الشيخ أبي الحسن أن الاجل البعيد الذي لا يبلغه أحدهما لا يضر . قال : قوله يعني في المدونة لا يجوز النكاح إلى أجل قرب أو بعد . الشيخ : معناه ما لم يبلغه عمرهما أو عمر الزوج انتهى . وفي مسألة المسافر يتزوج ونيته أن يطلق ، والرجل يتزوج لهوى انظرها في آخر رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح فإنه حرر الكلام في ذلك وأطال ، وهي مذكورة في التوضيح عند الكلام على نكاح السر وكذا في ابن عرفة وفي الشامل وفي اللخمي ، ولكن كلام البيان أتم والله أعلم . وانظر ابن الحاجب في ضابط ما يفسخ قبل البناء وبعده وما يفسخ قبله فقط والله أعلم . فرع : قال البرزلي : ومن استمتع بالزوجة عالما بالتحريم لا يحد ويعاقب . قاله في المدونة . وعن ابن نافع إن فيه الرجم على المحصن والجلد على غيره مع العلم انتهى . ص : ( وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار ) ش : قال ابن الحاجب : كولاية العبد والأمة وكالشغار والمريض والمحرم وكالصداق الفاسد انتهى . تنبيهات : الأول : قال في التوضيح عن أبي عمران : الشغار لا خلاف في منعه وإنما